بها، بأن نظر إليها النساء وقلن إنها ثيب.
137= قوله: فالقول للمولى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز، بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.
138= قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة إنها ثيب.
- ... - ... -
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٠