تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بها، بأن نظر إليها النساء وقلن إنها ثيب.

137= قوله: فالقول للمولى. يعني ما لم يثبت العبد ما ادعاه من أنه خباز، بأن كان يحسن من الخبز قدر ما ينطلق عليه وصف الخباز.

138= قوله: فالقول لها. لأن الأصل قيام بكارتها ما لم يثبت عدمها بقول النسوة إنها ثيب.

- ... - ... -

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٧٠