تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

113= وإن قلن: ثيب فالقول له لكونه منكرا استحقاق الفرقة عليه، والأصل السلامة من العنة، وفي القنية افترقا وقالت: افترقنا بعد الدخول وقال الزوج قبله

ما لم يعارضه شيء آخر "حموي" (¬1).

وقوله: خيرت أي في مجلسها. «در» (¬2).

113= قوله: وإن قلن: ثيب (¬3) الخ. ظاهر قوله: وإن قلت إنه لا بد من ثلاث، وليس كذلك فقد صرح "المصنف" في «البحر»: ((بأن التقييد بالجماعة لبيان الأولى؛ إذ يكتفى بقوله: الواحدة والاثنان أحوط. وفي «البدائع»: أوثق (¬4)، وفي "الإسبيجابي": أفضل، وفي «كافي الحاكم» (¬5): ............................................................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٤٣