84= قوله: وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك. أي (¬1) لزوم إعادتهما هنا
85= وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)
ومنها 86 = شك هل طلق أم لا لم يقع.
87= شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه
يكون بالطريق الأولى/ (¬2) وفي العبارة قصور؛ إذ المغرب تعاد أيضا بترك القراءة في ركعتين منها.
85= قوله: وإن تذكر الترك في الأربع/ (¬3) فذوات الأربع [كلها] (¬4). أي فيعيد ذوات الأربع كلها، وإنما لزمه إعادة ذوات الأربع كلها لأن فرض المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.
86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7)