تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

84= قوله: وإن تذكر أنه ترك في ركعتين فكذلك. أي (¬1) لزوم إعادتهما هنا

85= وإن تذكر الترك في الأربع فذوات الأربع كلها، (انتهى)

ومنها 86 = شك هل طلق أم لا لم يقع.

87= شك أنه طلق واحدة، أو أكثر، بنى على الأقل كما ذكره الإسبيجابي إلا أن يستيقن بالأكثر، أو يكون أكبر ظنه على خلافه

يكون بالطريق الأولى/ (¬2) وفي العبارة قصور؛ إذ المغرب تعاد أيضا بترك القراءة في ركعتين منها.

85= قوله: وإن تذكر الترك في الأربع/ (¬3) فذوات الأربع [كلها] (¬4). أي فيعيد ذوات الأربع كلها، وإنما لزمه إعادة ذوات الأربع كلها لأن فرض المسألة إن لم يعلم أي صلاة هي.

86= قوله: شك هل طلق أم لا لم يقع. قال "المصنف" في «فتاويه» (¬5): ولا اعتبار بالشك (¬6) "حموي" (¬7)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢١٦