81= إلى أن قال نوع منه، تذكر أنه ترك ركنا قوليا فسدت صلاته، وإن ترك ركنا فعليا يحمل على ترك الركوع
82= فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة بسجدتين.
ويتشهد ثم يصلي ركعة أخرى)) "حموي " (¬1).
وقوله: فيرفضها ويقعد ويتشهد يعني: لاحتمال كون الركعة التي ارتفضت (¬2) برفض سجدتها هي الركعة الثالثة، فيلزمه القعود حينئذ، ولاحتمال أن الركعة التي ارتفضت هي الثانية يلزمه الإتيان بركعة أخرى.
81= قوله: إلى أن قال نوع منه. المستتر في قال "للبزازي" (¬3).
82= قوله/ (¬4): فيسجد ثم يقعد، ثم يقوم ويصلي ركعة الخ. أي يسجد لاحتمال أن يكون المتروك [سجودا، والحمل على ترك الركوع لا ينافي في احتمال كون المتروك سجودا، ثم يصلي ركعة لاحتمال كون المتروك] (¬5) ركوعا، فإن قلت: ينبغي الإكتفاء بالركعة، وعدم الإتيان بالسجدة قبلها؛ لكون الركعة مشتملة على السجدة قلت: لما احتمل كون المتروك سجودا قدم الإتيان بها على الركعة لوجوب مراعاة الترتيب فيما بين السجدتين