78= فسدت صلاته، وإن كان في السجدة الأولى
79= يمكن إصلاحها عند محمد رحمه الله ; لأن إتمام الماهية بالرفع عنده
78= قوله: فسدت صلاته (¬1). [أي] (¬2) لاحتمال أنه قيد الثالثة بالسجدة الثانية، وخلط المكتوبة بالنافلة قبل إتمامها (¬3) الخ. "الحموي" (¬4).
79= قوله: يمكن إصلاحها. لأنه إن كان صلى ركعتين كان عليه إتمام هذه الركعة/ (¬5) لأنها ثانية فتجوز، ولو كانت ثالثة لا تفسد صلاته عند محمد، لأنه لما تذكر في السجدة الأولى انتقضت تلك السجدة أصلا، وصارت كأنها لم تكن كما لو سبقه الحدث (¬6) في
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢١١