تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

65 = ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك في الثانية أنه في العصر، ثم شك في الثالثة أنه في التطوع ثم شك في الرابعة أنه في الظهر قالوا: يكون في الظهر والشك ليس بشيء.

ولو تذكر مصلي العصر أنه ترك سجدة ولم يدر هل تركها من الظهر، أو العصر الذي هو فيها تحرى، فإن لم يقع تحريه على شيء يتم العصر ويسجد سجدة واحدة ثم

يعيد احتياطا. [أن الإعادة ليست بواجبة/ (¬1)، وإنما هي على سبيل الاحتياط فقط] (¬2).

قوله: ينتفي الإشكال ويحصل التوفيق (¬3) بين ما سبق وما هنا؛ إذ نفي وجوب الإعادة فيما سبق؛ حيث قال: فإن كان بعده فلا شيء عليه. أي فإن كان الشك في أنه كم صلى بعد الفراغ فلا شيء عليه [أي وجوبا] (¬4) لا ينافي ما هنا من قوله: يعيد احتياطا بناء على ما هو المتبادر من أن الإعادة ليست بواجبة. بل هي على سبيل الاحتياط فقط (¬5).

65= قوله: ولو صلى ركعة بنية الظهر، ثم شك أنه في العصر. قيل: لعل صورته: أنه نوى الظهر الفائتة في وقت العصر الحاضر ليكون (¬6) الشك أنه في العصر أي

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٩٦