59= وأحب أن يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك
والسورة (¬1) اه "حموي" (¬2) بتصرف.
وفيه نظر ظاهر وهو: أن نفي الاستحباب لا ينافي الجواز فلا يرد على "المصنف" ما أورده ذلك "الفاضل" (¬3).
59= قوله: وأحب أن يقضي صلاة الخ. أي أحب أن يعيد صلاة عمره، فالقضاء في كلام "المصنف" هنا/ (¬4) معناه الإعادة (¬5)؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته شيء من الصلوات
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٨٨