56= إلا أن تشتغل الذمة بالأصل
57= فلا يبرأ إلا باليقين وهذا الاستثناء راجع إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، والمراد به غالب الظن
58= ولذا قال في الملتقط: ولو لم يفته من الصلاة شيء،
وقتها، وما ذكره من الجواب ينبني على تسليم ما ذكره "الفاضل الأول" من الإشكال وقد علمت سقوطه.
56= قوله: إلا أن تشتغل الذمة بالأصل. بأن لم يتيقن الفعل بأن (¬1) شك هل فعل أم لا قبل خروج الوقت؛ حيث يلزمه (¬2) الإعادة؛ إذ لا يخرج عن عهدة ما اشتغلت الذمة به إلا بيقين، وحينئذ فما ذكره "المصنف" من الاستثناء متجه خلافا لما ذكره "المحشي" (¬3).
57= قوله: فلا يبرأ إلا باليقين. كما إذا تيقن دينا في ذمته وشك في مقداره لا يحمل بالشك على القليل. بل يحتاج إلى تفريغ ذمته بيقين كذا لبعض "الأفاضل".
ولا يخفى شمول قول "المصنف": إلا أن تشتغل الذمة بالأصل الخ. هذه (¬4) المسألة أعني مسألة شغل الذمة بالدين؛ إذ هو أعم من أن تشتغل بحق الله وحق العبد.
58= قوله: ولذا قال في «الملتقط» الخ. قيل عليه الصحيح جواز الإعادة ... فقد فعل ذلك كثير من السلف (¬5) لشبهة الفساد (¬6)، ولكن لا يعيد بعد صلاة الفجر