تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل البراءة عما زاد ولو أقر بشيء، أو حق قبل تفسيره بما له قيمة، فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه ما لو أقر بدراهم فإنهم قالوا: تلزمه ثلاثة دراهم ; لأنها أقل الجمع مع أن فيه اختلافا فقيل: أقله اثنان فينبغي أن يحمل عليه ; لأن الأصل البراءة ; لأنا نقول: المشهور أنه ثلاثة وعليه مبنى الإقرار.

بلغك الخبر (¬1) اه "حموي" (¬2).

53= قوله: فإذا اختلفا في قيمة المتلف، والمغصوب فالقول قول الغارم (¬3). ........................................................................ .................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٨١