تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

48= ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت ولها النفقة ; لأن الأصل بقاؤها

49= إلا إذا ادعت الحبل فإن لها النفقة إلى سنتين فإن مضتا، ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح القدير

48= قوله: ادعت المطلقة امتداد الطهر (¬1) الخ. لأن الطهر لا حد له (¬2)، ولهذا صح الاستثناء بقوله: إلا إذا ادعت الحبل الخ. إلى هذا أشار بعض "الأفاضل".

49= قوله: إلا إذا ادعت الحبل (¬3) الخ. لأن مدة الحبل لها حد لا يتجاوز ...........

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٧٦