تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

«التتارخانية» (¬1) القول لمن يدعي الطوع والبينة بينة الآخر في الصحيح من الجواب، وقال بعضهم: بينة الطوع أولى وإن اختلفا فادعى أحدهما أن البيع كان تلجئة (¬2) والآخر/ (¬3) ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعي التلجئة في البيع، والتلجئة في البيع أن يقول الرجل لغيره: إني أبيع داري منك بكذا وليس ذلك بيعا بل تلجئة ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر من غير شرط، وهذا البيع باطل بمنزلة بيع الهازل"حموي" (¬4).

والفرق بين بيع الهازل وبيع التلجئة: أن بيع الهازل ليس فيه غرض صحيح سوى مجرد الهزل، بخلاف بيع التلجئة فإن الحامل/ (¬5) عليه دفع ضرر متوقع بأن خاف على داره من

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٧٢