تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

39= ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل ; لأن الأصل بقاء النهار فإن أكل ولم يستبن له شيء قضى

كما نقله هو عن «الخانية» / (¬1) ففيما نحن فيه بالطريق الأولى؛ إذ فرض المسألة أنه غلب على ظنه طلوع الفجر، وإلا يشكل بما ذكره من أنه إن تسحر وأكبر رأيه الخ. وما حكاه من التأويل يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. فيه نظر ظاهر لكون المسألة مفروضة في غلبة الظن فكان ما ذكره من التأويل بقوله: ومن ثم قيل يجب أن يحمل ما في ظاهر الرواية على مجرد الشك الخ. ساقطا ووجه [سقوطه] (¬2) ما اشتهر من أن غلبة الظن/ (¬3) بمنزلة اليقين، وممن صرح به "المصنف" فيما سيأتي قريبا بعد قوله: قاعدة: ((من شك هل فعل شيئا أو لا؟ فالأصل أنه لم يفعل)) (¬4) حيث قال: ((والمراد به أي باليقين غالب الظن)) (¬5) وقوله: فقد يطلق الظن عليه. قلنا: نعم. لكن ليس الكلام في مطلق الظن بل في خصوص غلبة الظن.

39= قوله: ولو ظهر أنه أكل بعده قضى ولا كفارة (¬6). سيذكر آخر كتاب

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٦٤