38= لا قضاء عليه في ظاهر الرواية
ظن النقيض (¬1)، فإذا [فرض] (¬2) تحقق طلوع الفجر في وقت، فليس ذلك الوقت محل تعارض الظن به، واليقين بقاء الليل. بل التحقيق أنه محل تعارض دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه وهما: الاستصحاب، والأمارة التي؛ بحيث توجب ظن عدمه لا تعارض ظنين في ذلك أصلا؛ إذ ذلك لا يمكن لأن الظن هو: الطرف الراجح من الاعتقاد، فإذا فرض تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلق آخر بأنه لا كذا من شخص واحد في وقت واحد؛ إذ ليس له إلا طرف واحد راجح، فإذا عرف هذا، فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه فيتهاتران لأن موجب معارضتهما (¬3) الشك لا ظن واحد فضلا عن ظنين وإذا تهاترا عمل بالأصل وهو الليل فحقق هذا)) (¬4) انتهى.
38= قوله: لا قضاء عليه في ظاهر الرواية (¬5). قيل عليه (¬6): فيه أن الظن كاف في