تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كثير من الأحكام الشرعية «استصحاب الأصل [وطرح] (¬1) الشك»، و«بقاء ما كان على ما كان»، وقد أجمع الناس على أن الشخص [لو شك هل طلق زوجته أم لا؟ أنه يجوز له وطؤها (¬2)] (¬3)، وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا؟، لا يجوز له وطؤها، ومن ذلك أن لا يرفع يقين طهر، أو حدث بظن ضده، فلو تيقن الطهر والحدث، كأن وجد منه بعد الفجر، وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما، فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا؛ لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، والأصل عدمه، أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد؛ لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه، بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده، فإن لم يتذكر ما قبلهما إن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض [الاحتمالين] (¬4) بلا [ترجح] (¬5)، ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وإلا أخذ بالطهر)) (¬6) الخ.

28= رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيد، وإن كان يعرضه كثيرا ولا يعلم أنه بول، أو ماء لا يلتفت إليه

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٥٢