7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،
وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).
7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).
8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم.
9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.
8= قوله: والحق الخ. ليس من/ (¬3) كلام "ابن الهمام" (¬4)؛ إذ لا يلائمه بل من تتمة ما
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٣٤