تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

7= وحاصله أنه شك في الإزالة بعد تيقن قيام النجاسة، والشك لا يرفع المتيقن قبله،

وهو العمل بأقوى الدليلين "حموي " (¬1).

7 = قوله: وحاصله: أي حاصل تقرير الإشكال في التعليل "حموي" (¬2).

8 = والحق أن ثبوت الشك في كون الطرف المغسول والرجل المخرج هو مكان النجاسة، والمعصوم الدم.

9 = يوجب ألبتة الشك في طهر الباقي وإباحة دم الباقين.

8= قوله: والحق الخ. ليس من/ (¬3) كلام "ابن الهمام" (¬4)؛ إذ لا يلائمه بل من تتمة ما

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٣٤