تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أصحابنا قالوا: بغسل قفيز منها ثم يخلط الخ.

التحقيق إنه بالخلط تعود النجاسة كما سيأتي معزيا «لبحر» "المصنف".

4= وذكر الوجه يبين أن لا أثر للتحري، وهو أن

5= يغسل بعضه مع أن الأصل طهارة الثوب وقع الشك في قيام النجاسة، لاحتمال كون المغسول محلها فلا يقضي بالنجاسة بالشك كذا، أورده الإسبيجابي في شرح الجامع الكبير قال: وسمعت الإمام تاج الدين أحمد بن عبد العزيز يقوله: ويقيسه على مسألة في السير الكبير هي: إذا فتحنا حصنا وفيهم ذمي لا يعرف لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين فلو قتل البعض، أو أخرج حل قتل الباقي للشك في قيام المحرم، كذا هنا، وفي الخلاصة بعد ما ذكره مجردا عن التعليل، فلو صلى معه صلاة، ثم ظهرت النجاسة في طرف آخر تجب إعادة ما صلى (انتهى). وفي الظهيرية: ثوب فيه نجاسة لا يدري مكانها يغسل الثوب كله

6 = وهو الاحتياط، وذلك التعليل مشكل عندي، فإن غسل طرف يوجب الشك في طهر الثوب بعد اليقين بنجاسة قبل ...........................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١٣١