تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بخبر الواحد» (¬1).

والجواب: إنه لم يرد باليقين القطع، بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام كذا ................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١١٨