........................................................................ ...........
بخبر الواحد» (¬1).
والجواب: إنه لم يرد باليقين القطع، بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل، وهو كاف في الأحكام كذا ................
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١١٨