تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بأصل الطهارة (¬1).

(¬2) والثالث: مثل معاملة من/ (¬3) أكثر ماله حرام، لا تحرم مبايعته حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام (¬4) .......................................

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ١١٦