بأصل الطهارة (¬1).
(¬2) والثالث: مثل معاملة من/ (¬3) أكثر ماله حرام، لا تحرم مبايعته حيث لم يتحقق حرمة ما أخذه منه، ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام (¬4) .......................................
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ١١٦