تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجوب مراجعة الرجل لامرأته إذا طلقها وهي حائض

وهل إذا طلق امرأته في الحيض يراجع وجوبًا أم استحبابًا؟ الجمهور: على أنه أذا طلق امرأته في الحيض فقد أثم، ووقع الطلاق، ويراجع استحبابًا.

والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه: أن الأمر في قوله: (فليراجعها)، أمر من النبي ﷺ على الوجوب، ومن قال بالاستحباب فليأت بالصارف، ولذلك امتثل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأمر ورد امرأته.

تيسير أحكام الحيض · الجزء ٧ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير أحكام الحيضج ٧ · ص ٩