 بالمال مطلقا الثلث، فيستوفيه في الواجبات إن آحتيج إليه، وينقص منه في المستحبة.
وطريق الوصية أن يذكر بلسانه عند عدلين وإن كتب وقرأ عليهما وأشهدهما كان أولى، فليبدأ بالواجب، أما حقوق الناس (كالديون والودائع والأمانات والمضمونات كالمبيع والمغصوب والمسروق)، كالحقوق البدنية (كالضرب والجرح والاستخدام بغير حق)، وكالحقوق القلبية (كالشتم والاستهزاء ونحوهما) على ما سبق في النصائح العامة، فليوص بقضاء الدين ورد الودائع والأمانات والمضمونات وإرضاء الخصوم.
وأما ما يستحب من الوصايا من التبرعات المحضة فغني عن البيان، ولكن ينبغي أن يعلم أن التصدق في حال الصحة أفضل وأكثر ثوابا من التصدق بعد الموت.
عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أي الصدقة أفضل أجرا? قال عليه السلام: «أن تصدق وأنت