عليك وجمع بينكما في خير . الحادي عشر : فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع : روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ' . وروى البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ' يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ' . الثاني عشر : في الاولياء والشهود والاستئذان والاخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة : روى الامامان الشافعي ، وأحمد ، والترمذي ، وابن ماجه ، والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ' . وروى الامام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطني عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ' . وروى الامام أحمد والاربعة عن سمرة بن جندب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' أيما امرأة يزوجها وليها فهي للاول منهما ' . وروى أبو داود عن عقبة بن عامر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل : ' أترضى أن أزوجك فلانة ؟ ' قال : نعم ، وقال للمرأة ' أترضين أن أزوجك فلانا ' قالت : نعم ، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها .
سبل الهدى والرشاد · الجزء ٩ · الصفحة ٤٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
سبل الهدى والرشادج ٩ · ص ٤٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي