تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى أبو يعلى بسند ضعيف عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استتاب رجلا ارتد عن الاسلام أربع مرات . وروى النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ' من بدل دينه فاقتلوه ' . وروى الشيخان وأبو داود والنسائي عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، ثم أرسل معاذ بن جبل بعد ذلك . فلما قدم عليه وجد عنده رجلا موثقا ، قال : ما هذا ؟ قال : هذا كان يهوديا فأسلم ، ثم راجع دينه دين السوء فتهود ، قال : لا أجلس حتى يقتل ، قضاء الله ورسوله ثلاث مرات فأمر به فقتل . الحادي عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزاني روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن نفي عام وإقامة الحد عليه . وروى الامام أحمد عن سلمة بن المحبق والشافعي وأحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي أعرضنا عنه وتربد وجهه لذلك وكرب وأنزل الله عليه ذات يوم ، فلما سرى عنه قال : خذوا عني ، خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . وروى الائمة والنسائي والدارقطني عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمناه بعده . وروى الائمة إلا النسائي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - والامام أحمد وابن ماجه

سبل الهدى والرشاد · الجزء ٩ · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبل الهدى والرشادج ٩ · ص ٢٠١