| الباب التاسع في استمتاعه - صلى الله عليه وسلم - بما بين السرة والركبة من امرأته الحائض واستخدامه ومجالسته لها
روى الأئمة إلا الدارقطني ، عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كانت إحدانا إذا كانت حائضا وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها ) . وفي لفظ فور حيضتها ثم يباشرها ، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) ، وللإمام أحمد والشيخين ، وكان يخرج رأسه لي وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض . وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائي عن ميمونة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فأتزرت وهي حائض ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخدين والركبتين محتجزة به . وروى الإمام أحمد عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( كان ينام مع المرأة من نسائه الحائض وما بينهما إلا ثوب [ ما ] يجاوز الركبتين . وروى الإمام أحمد عنها قالت : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل على إحدانا وهي حائض ، فيضع رأسه في حجرها فيقرأ القرآن وهي حائض . وروى مسدد برجال ثقات عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : ( بينا أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعة في الخميله حضت ، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي ، فقال : ( أنفست ؟ ) فقلت نعم ، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة . وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن ) . وروى مسلم عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ، ثم أناوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع فاه على موضع في ) والله أعلم .