| الباب السادس في سيرته - صلى الله عليه وسلم - في المد والصاع والوسق
.
| الباب السابع فيمن حرم - صلى الله عليه وسلم - الصدقة عليه ومن أحلها له
وفيه أنواع : الأول : روى مسلم عن قبيصة بن المخارق - رضي الله عنه - قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها ، فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة ، فنأمر لك بها ) ، قال ثم قال : ( يا قبيصة إن الصدقة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش ، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا ) .