تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الباب الثالث في إزالته النجاسة والمستقذر - صلى الله عليه وسلم -

وفيه أنواع : الأول : في بول الطفل : روى الإمام مالك وأحمد والستة عن أم قيس بنت محصن - رضي الله تعالى عنها - أنها ( أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجلسه - صلى الله عليه وسلم - في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه عليه ، ولم يغسله ) . وفي رواية : ( فدعا بماء فرشه ) . وروى الشيخان عن عائشة - رضي الله تعالى عنها : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ، ويحنكهم ، فأتي بصبي ، فبال عليه ، فدعا بماء ، فأتبعه بوله ، ولم يغسله ) . وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن لبابة بنت الحارث - رضي الله تعالى عنها - قالت : كان الحسين بن علي في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبال على ثوبه ، فقلت يا رسول الله : البس ثوبا فأعطني إزارك حتى أغسله ، قال : ( إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر ) . وروى أبو داود والنسائي والبيهقي عن أبي السمح - رضي الله تعالى عنه - قال : ( ( كنت أخدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتي بحسن أو حسين ، فبال على صدره ، فجئت أغسله ، فقال : ( يغسل بول الجارية ، ويرش بول الغلام ) . وروى الإمام أحمد والبيهقي عن أم كرز الخزاعية - رضي الله تعالى عنها - قالت :

سبل الهدى والرشاد · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سبل الهدى والرشادج ٨ · ص ٢٢