تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[148]

كتاب النكاح

النكاح ثلاث خصال :

الولى ، والصداق ، وشاهدا عدل .

وجاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه : " لا يحل نكاح إلا بولى وصداق وشاهدى عدل " وروى : شاهدين عدلين ، وجاء فى الحديث عنه عليه السلام : " نكاح إلا نكاح إلا بولى والسلطان ولى من لا ولى له " . وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال : " لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، أو ذى الرأى من أهلها ، أو السلطان " وثلاث يعقدون النكاح على المرأة : وليها أو ذو الرأى ، أو السلطان /62/ . فأما ذو الرأى من أهلها :فهو : فهوالرجلمن العشيرة ، وابن العم ، والمولى الذى له الحال فى العشيرة والصلاح ، يزوج العربية من قومه برضاها إذا أصاب وليه النكاح ، وإن كان ثم من هو أقعد منه ، وولى النعمة يزوج مولاتها برضاها ، وإن كان لها من هو أقعد منه .

[148]

***

كتاب الخصال · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

كتاب الخصالص ٤٩