" ولا يجب الوضوء من مس اللحم النيئ ، لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - :" أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِغُلَامٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " أبو داود(صحيح) .
" ولا يجب الوضوء من مس الميتة أوالنجاسة ، لحديث جابر - رضي الله عنه - : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ ....الحديث " رواه مسلم 0
" لا يجب الوضوء من شرب اللبن لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث انس - رضي الله عنه - " شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى " أبو داود (حسن) ، لكن يسن أن بتمضمض بماء من اللبن إذا كان له دسم ومن أي طعام أو شراب له دسم لأنه - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس " شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا "رواه الشيخان ، وهذا هو الصحيح المختار 0
" يستحب الوضوء مما مست النار أو أنضجت النار ، أما لحم الإبل فيجب لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - :" الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتْ النَّارُ "رواه مسلم ، ولحديث أم حبيبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتْ النَّارُ " أو قال :" مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ "أبو داود(صحيح) 0