تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" الافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون غسلا اخر كاملاً فهذا أكمل وهو الصحيح المختار من اقوال اهل العلم0

" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً كما لو نام نوما ناقضا للوضوء وخرج منه ريح من الدبر واكل لحم جزور فتوضا وضوءا ونوى حدث الريح لا على ان لا يرتفع غيره فإن الكل يرتفع لأن الأحداث تتداخل فإذا ارتفع ذلك الحدث - وهو هنا الريح - ارتفع الكل وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0

" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً كما لو نام نوماً ناقضاً للوضوء وخرج منه ريح من الدبر وأكل لحم جزور فتوضأ وضوءاً ونوى حدث الريح لا على ان لا يرتفع غيره فإنه لاترتفع تلك الأحداث ، وهذا هو الصحيح المختار من أقوال العلماء 0

" اذا اجتمعت احداث متنوعة توجب وضوءاً فنوى بعضها غير معين بوضوئه ارتفع الجميع وهذا هو الصحيح المختار0

" اذا اجتمعت احداث توجب غسلا وهي متنوعة فالكلام في ذلك كالاحداث في الوضوء 0

" يجب الاتيان بالنية قبل اول واجبات الطهارة وهي التسمية لتكون التسمية داخلة في النية ولو فعل شيئا من واجبات الطهارة قبل النية فانه لا يعتد به لقوله - صلى الله عليه وسلم - :"إنما الاعمال بالنيات"لكن يجوز تقديم النية على أول واجبات الطهارة بزمن يسير وهذا لانزاع فيه بين العلماء 0

" يسن ان ياتي بالنية قبل اول مسنونات الطهارة كغسل الكفين في اول الوضوء اذا جاء بغسل الكفين قبل التسمية حتى يدخل غسل الكفين في الوضوء فان جاء بالنية بعد غسل الكفين وقبل التسمية لم يحسب له غسل الكفين في الوضوء وهذا هو الصحيح0

" يسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة لتكون افعاله مقرونة بالنية وهذا في كل العبادات التي تشترط لها النية كالوضوء والغسل والتيمم وغير ذلك وهذا عند عامة العلماء0

مختصر الفقه · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٦٨