تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

5-إخراج الدم اليسير لتحليل ونحوه فانه لا يضر ولا يفطر به0

? الجماع في نهار رمضان:-

من جامع في نهار رمضان في قُبل أو دبر في حالة يلزمه فيها الإمساك وكان ذاكراً لصومه لا ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أنزل أو لم ينزل فعليه:-

1- الإمساك بقية اليوم0

2- القضاء لذلك اليوم لأنه صلى الله عليه وسلم قال للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة (صحيح)0

3-الكفارة والتوبة إلى الله من هذا الفعل0

أما التوبة فلأنه أثم فقد فعل محرماً 0 وأما القضاء فلقوله صلى الله عليه وسلم للمجامع (وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)رواه احمد وابن ماجة وأما الكفارة فلأنه صلى الله عليه وسلم أمر المجامع بالكفارة كما سيأتي في الكفارة0

? من جامع في يومين كفّر عن كل يوم وجوباً لأن كل يوم عبادة مفردة0

? من طلع عليه الفجر وهو يجامع فالواجب عليه النزع ويحرم عليه استدامة الجماع ولاشيء عليه لا قضاء ولا كفارة عند الشيخ تقي الدين وابن القيم ويجب عند الأئمة الأربعة القضاء ويجب عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة القضاء والكفارة وهذا هو الصحيح لأنه ترك الصوم بجماع فوجبت الكفارة وهو المختار0

? الإنزال بالمساحقة عليها القضاء فقط والتوبة إلى الله ولا كفارة0

? لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان فلو جامع في صيام قضاء أو نذر فلا كفارة0

مختصر الفقه · الصفحة ٤٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٤٦٧