تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? من لا عذر له يحرم عليه الفطر في رمضان فإن أفطر وجب عليه إمساك بقية يومه وقضاء ذلك اليوم لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :كما في حديثْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )رواه الترمذي وغيره 0صحيح0

? والفطر من غير عذر كبيرة من كبائر الذنوب يجب على من فعل ذلك التوبة مع القضاء0

? يجب الفطر على الحائض والنفساء ولا يصح منهما الصوم وإن صامتا لم يصح وأثمتا0 ووجوب الفطر عليهما لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى) رواه البخاري0صحيح0

? ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة للضرورة 0

مختصر الفقه · الصفحة ٤٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٤٦١