تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" إذا كانت النجاسة على الثوب أو البقعة فإن الوضوء أو التيمم يصح قبل زوالهما ولا أعلم فيه نزاعا بين العلماء0

باب السواك وسنن الوضوء وما الحق بذلك :

" السواك: اسم لما يستاك به ويطلق على فعل الاستياك وهو دلك الفم بالعود ونحوه0

" يحرم التسوك بما هو مضر بالفم او بالبدن وباللسان لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا ضرر ولا ضرار )

" السواك سنة عند أكثر أهل العلم وليس بواجب لقوله - صلى الله عليه وسلم - فى حديث أبى هريرة رضي الله عنه :( لولا أن أشق على امتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رواه الشيخان 0

" التسوك بعود أو خرقة أو حديده أو إصبع أو بغير ذلك يحصل به السنة في إزالة التغير وهذا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لأمرتهم بالسواك) ولم يجعل التسوك مقصورا على العود وهذا هو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0

" إذا تسوك لإنقاء الفم فإنه يحصل بالإصبع وغيرها من السنة ما يحصل من الانقاء وهذا هو الصحيح المختار 0

" السواك مسنون كل وقت لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة : (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه احمد والنسائي وابن حبان والحاكم وهو صحيح 0 وقال - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس:" أكثرت عليكم في السواك "رواه البخاري 0 وقال - صلى الله عليه وسلم - : ( لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس (صحيح) 0

مختصر الفقه · الصفحة ٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٣٧