تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? وإن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً يعيده بعده وجوباً فإن لم يعده بعده عمداً بطلت صلاته – وإن كان سهواً أو جهلاً فصلاته صحيحة0

? وكل ما سبق به المأموم الإمام سهواً من قيام أو ركوع أو سجود أو سلام فإنه يجب عليه الرجوع ليأتي به فإن لم يرجع ويأت به عامداً عالماً بطلت صلاته أما الجاهل والناسي فلا تبطل صلاته وسيأتي وهذا هو الصحيح0

? ومن تخلف عن الإمام في أركان الصلاة كالقيام أو في الركوع أو السجود بلا عذر متعمداً عالماً بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عمداً – أما المعذور – أو الناسي –أو الجاهل فصلاته صحيحة 0

? وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالماً عمداً بطلت صلاته –أما الجاهل والناسي وجوب المتابعة فإنها تبطل الركعة التي سبق بها فقط فيعيدها وتصح صلاته لأنه معذور بالنسيان أو بالجهل0

? وإن سبق المأموم إمامه بركنين بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه ثم سجد قبل رفعه بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً عند بعض العلماء –أما الجاهل والناسي فتصح صلاته لأنه معذور بجهله أو نسيانه – ويصلي الجاهل والناسي تلك الركعة قضاءاً لبطلان الركعة والدليل على تحريم السبق عامداً قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)رواه الشيخان0

? الجاهل والناسي معذور في عدم بطلان صلاته في الموافقة والسبق في غير تكبيرة الإحرام وفي التخلف لقوله صلى الله عليه وسلم (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) 0

? إذا سبق المأموم إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة والتشهد والذكر بين السجدتين ونحو ذلك فإن ذلك كله لا يضر عند جماهير العلماء0

مختصر الفقه · الصفحة ٣٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٣٣١