? لكن الأولى أن يأتي بالتكبير للرفع إذا كان في صلاة ليعلم انتقاله عن السجود لاسيما عن كان إماماً أما إذا كان منفرداً فالأمر واسع والأفضل أن يكبر للرفع ولا يجب وأما إذا لم يكن في صلاة فالتكبير للرفع وتركه سواء0
? وإن لم يكبر لسجود التلاوة صح لأنه لم يثبت في التكبير لسجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ورد في ذلك حديث ضعيف عند أبي داود لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يكبر في كل خفض ورفع فهذا يدل على جواز التكبير وتركه لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ(أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)رواه البخاري وهو المختار0
? أما حكم التسليم فإنه لا يسلم من سجود التلاوة ولا يتشهد على المختار0
? يلزم المأموم متابعة إمامه إذا سجد للتلاوة في الصلاة الجهرية وإذا لم يتابعه عمداً بطلت صلاة المأموم لأنه ترك الواجب عمداً وفي الحديث (وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا)صحيح0
? وكذا لو علم المأموم أن الإمام قرأ سجدة في الصلاة السرية كما لو سمعه في بعض قراءته السورة فيها سجدة أو ظن المأموم أن إمامه قرأ سجدة وجب عليه المتابعة وهذا هو المختار0
? أما إذا لم يعلم المأموم في الصلاة السرية أو لم يظن فإنه لا يلزمه متابعته للإمام في السجود لاحتمال سجود الإمام سهواً ولأن الأصل عدم قراءة السجدة وهذا هو المختار0
? لا يسجد المأموم لنفسه إذا قرأ السجدة ولو سجد عمداً بطلت صلاته أو سجد لقراءة غير إمامه عمداً بطلت صلاته لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ( إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا)رواه الشيخان0