تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? 2- الحالة الثانية:- لو زاد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً ولو كان قليلاً وجب عليه سجود السهو- لكن لو ذكرها وهو في الزيادة وجب عليه الرجوع عنها فوراً – وكذا لو زاد خامسة وتذكر فيها رجع وجوباً وسجد للسهو – أو زاد خامسة في رباعية ولم يذكر إلا في نهاية الصلاة عند التسليم أو بعد السلام وجب عليه سجود السهو لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى خمساً انفتل وسجد سجدتين ثم سلم وسجوده من الزيادة للركعة يكون بعد السلام لفعله صلى الله عليه وسلم لحديث عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ)رواه الشيخان0

? من شك في زيادة أو غيرها فله حالات:-

? 1- الحالة الأولى:- من شك في زيادة وقت فعلها وجب عليه سجود السهو لعموم قوله صلى الله عليه وسلم (وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)رواه الشيخان0

? أما إن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه وكذا لو شك بعد السلام من الصلاة فلا سجود عليه 0

مختصر الفقه · الصفحة ٢٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٢٥٧