? الحالة الثانية:أن لا يذكره إلا بعد انتقاله عنه فإنه لا يرجع إليه مالم يستتم قائماً فإن استتم قائماً فلا يرجع ويسجد للسهو – ولكن لو قام وذكر قبل أن يستتم قائماً وجب عليه الرجوع – ويسجد للسهو لهذا القيام لحديث (إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ)رواه ابن ماجة وأحمد وغيرهم0ولأنه صلى الله عليه وسلم في حديث عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ بُحَيْنَةَ ( صَلَّى بِهِمْ الظَّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ)رواه الشيخان0
? ج-إن كان المتروك ركناً ناسياً فهذا له حالات :-
? الحالة الأولى:- أن يكون المتروك تكبيرة الإحرام فهذا لا تنعقد صلاته 0
? الحالة الثانية: أن يكون المتروك غير تكبيرة الإحرام فإن كان سلاماً أو تشهد أخيراً أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فإنه يأتي به فإن كان تشهداً أخيراً جاء به وبما بعده ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم 0 وإن كان المتروك ركوعاً ونحوه ثم ذكره فإنه يجب عليه الرجوع إليه ما لم يشرع في قراءة الركعة التي تلي تلك الركعة التي نسي فيها الركن فيأتي به وبما بعده هذا إن ذكر قبل السلام من الصلاة وإن لم يذكر إلا بعد سلامه من الصلاة صلى ركعة كاملة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وأما إذا ذكره فرجع له فإنه يسجد للسهو قبل السلام0
? وإن لم يذكره حتى شرع في قراءة الركعة التي نسي فيها ذلك الركن فإنه لا يرجع له وتلغوا تلك الركعة التي نسيه فيها وتقوم التي بعدها مقامها ويسجد للسهو وجوباً0