تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? وهذا من الكمال فلا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه عن ظهره وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في ركوعه (فَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقْنِعْ)رواه الترمذي -صحيح وفي حديث عائشة قالت :( وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ) رواه مسلم يعني لم يرفعه ولم ينزله0

? فلو خفض رأسه أو رفعه عن ظهره فلا شيء عليه وركوعه صحيح0

? ويجب قصد الركوع فلو دفعه شخص فانحنى بدفعه ولم يكن قاصداً الركوع لم يصح ركوعه0

? الركوع في الفرض والنفل ركن بخلاف القيام فهو ركن في الفرض دون النفل 0

? لا يصح التعبد لله بركوع فقط ولا يجزئ ركوع عند سجود تلاوة عند عامة العلماء 0

? إن كان يستطيع في الصلاة أن يأتي بإحداهما [الركوع أو السجود] ولا يستطيع الإتيان بهما فإنه يأتي بالسجود لأنه أولى من الركوع والمصلي أقرب إلى الله وهو ساجد لم صح عنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المختار0

? الركن الخامس :- الرفع من الركوع ويقصده فلو رفع فزعاً لم يعتبر لذلك الرفع ويعود ليأتي به لأنه من الصلاة ولحديث : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) ودليل الرفع لقوله صلى الله عليه وسلم : (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا) رواه الشيخان فاقر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع إلى الاعتدال وهو القيام التام0

? العاجز عن الرفع كالأحدب ونحوه فإنه لا يلزمه الرفع والنهوض لكن يلزمه نية ذلك وهو عند كثير من أهل العلم0

__________________________________________________

مختصر الفقه · الصفحة ٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٢٢٧