تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا(أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ)رواه البخاري [ من السعف وما أشبه]0

? حديث الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ(أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَأَمَرَنَا أَنْ نَتْبَعَ الْجَنَائِزَ وَنَعُودَ الْمَرِيضَ وَنُفْشِيَ السَّلَامَ )رواه البخاري وَالْإِسْتَبْرَق وَالدِّيبَاج وَالْقَسِّيّ ، وَهُوَ نَوْع مِنْ الْحَرِير ، فَكُلّه حَرَام عَلَى الرِّجَال ، سَوَاء لَبِسَهُ لِلْخُيَلَاءِ أَوْ غَيْرهَا ، إِلَّا أَنْ يَلْبَسهُ لِلْحَكَّةِ فَيَجُوز فِي السَّفَر وَالْحَضَر 0الْمِيثَرَة هِيَ وِسَادَة صَغِيرَة حَمْرَاء يَجْعَلهَا الرَّاكِب تَحْته وَالنَّهْي إِذَا كَانَتْ مِنْ حَرِير قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون النَّهْيُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَفُّه وَالتَّنَعُّم نَهْيَ تَنْزِيه وَلِكَوْنِهَا مِنْ مَرَاكِب الْعَجَم . وَالْمَفْهُوم مِنْ كَلَام بَعْضهمْ أَنَّ الْمِيثَرَة لَا تَكُون إِلَّا حَمْرَاء فَالتَّقْيِيد إِمَّا لِلتَّأْكِيدِ أَوْ بِنَاء عَلَى التَّجْرِيد .

? حديث نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ)رواه البخاري0

مختصر الفقه · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ٢٠٤