? إمام العراة:- إن ترتب على تقدمه فتنة صلى وسطهم وجوباً وإن لم يترتب على ذلك شيء فإنه يتقدم ويصلي بهم وهذا في حق الذكور وهذا إن كانوا بحيث يرى بعضهم بعضاً0
? إمام العراة إن كانوا في ظلمة أو كانوا عمياً أو كان المأمومين عمياً فإنه يتقدم ويصلي بهم وهذا في حق الذكور ويكون تقدمه واجباً كغير العراة وهذا هو المختار0
? إذا كان العراة رجالاًٍ ونساء صلى كل نوع وحده إلا إن كانوا عمياً أو في ظلمة فإنهم يكونون كغيرهم من غير العراة وهذا هو المختار فإن خُشي فتنة صلى كل توع وحده حتى مع ظلمة أو كانوا عمياً وهذا هو المختار0
? إذا صلى عرياناًٍ ثم وجد وهو في صلاته سترة قريبة ستر وبنى على ما مضى من صلاته فإن كانت بعيدة قطع الصلاة واستتر واستأنف الصلاة وهذا على المختار0
? لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء من حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لَسْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلَاءَ)رواه البخاري 0 وفي حديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلًا حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا) رواه البخاري0