تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك لبن الميتة وانفحتها فإنها نجسة وهذا قول جماهير العلماء وهو المذهب وقول مالك والشافعي وهو الصحيح من أقوال أهل العلم0

" جلد الميتة المدبوغ من الحيوان المأكول لا يحل أكله مع طهارته في قول أكثر أهل العلم لقوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة "(المائدة 3)ولقوله - صلى الله عليه وسلم - :" إنما حرم من الميتة أكلها"رواه الشيخان وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم0

" وبأي شيء حصل الدبغ مما ينظف الرطوبات وينشفها وينقي الخبث فإنه يحصل به الطهارة لجلد الميتة مأكولة اللحم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) رواه مسلم وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

" ولا يفتقر الدبغ إلى فعل آدمي لأنه من إزالة النجاسة وهي من التروك التي لا تفتقر إلى نية وهذا صحيح 0

مختصر الفقه · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر الفقهص ١٦