تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولاً: ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح.

ثانياً: ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

ثالثاً: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه، وهو قتل الصيد.

رابعاً: ما فديته صيامٌ أو صدقة أو نسك حسب البيان السابق في فدية الأذى، وهو حلق الرأس.

وألحق به العلماء بقية المحظورات سوى الثلاثة السابقة.

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٩٥٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ٩٥٩١