تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتب ينتفع بها وليس يقدر عليها، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يشتري به الشيء الذي يحتاج إليه من الكتب، كما يعطى لغذائه البدني.

كتبه محمد الصالح العثيمين في 02/8/9141هـ

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٧١٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ٧١٠٧