وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول.
فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٧٠١٣
وإذا كان الذي اشتراه أقل من النصاب فإنه يضاف إلى الأول في النصاب، لكن في الحول له حول وحده، ما لم يختر أن يجعل زكاتهما في شهر واحد حين تحل زكاة الأول.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.