تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتين تحية المسجد.

أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم.

فمنهم من قال: إنها تقضى على صفتها.

ومنهم من قال: إنها لا تقضى.

والقائلون بأنها لا تقضى يقولون: لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر؛ لأنها فريضة

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٦٢٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ٦٢٠٦