تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا بأس أن يتيمم، فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء، أو وجود ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال وجود العذر، فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء.

كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 03/8/1141هـ.

* * *

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٦٠١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ٦٠١٣