تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صغار) ،أي: لم يبلغوا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.

فقال بعضهم: يشترط لأداء الشهادة أن يكون بالغا، فإذا تحمل وهو صغير؛ لم تقبل منه حتى يبلغ.

وقال بعضهم: شهادة الصغار بعضهم على بعض مقبولة تحملا وأداء؛ لأن البالغ يندر أن يوجد بين الصغار.

وقال بعضهم: تقبل شهادة الصغار بعضهم على بعض إن شهدوا في الحال؛ لأنه بعد التفرق يحتمل النسيان أو التلقين، ولا يسع العمل إلا بهذا، وإلا لضاعت حقوق كثيرة بين الصبيان.

ويستفاد من هذا الأثر جواز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب

فتاوى ورسائل العثيمين · الصفحة ٣٨٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى ورسائل العثيمينص ٣٨٩٦