تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضا ستمائة وخمس وزان تمر يحل أجلهن في جمادى الثانية من سنة واحد وخمسين بعد المائتين والألف، وثلاثة أريل سلف أي هي قرض ليس فيه تأجيل ولا مكسب للدائن وهو علي الناصر.

والشاهد هو أحد الشهود المذكورين أعلاه محمد آل مبارك وهو من (آل سالم)، والكاتب سليمان بن سيف، والطريف ما ذكر بعد ذلك وهو أن (ذلول الحج) يعني التي حج عليها المستدين، أو غيره ولكنها مملوكة له أي المستدين، وكذلك بقرة الحرمة، وهي المرأة، والمراد بها زوجة المستدين داخلات في الرهن لهذا الدين.

معجم أسر بريدة · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم أسر بريدةج ٩ · ص ١٠٤