تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اشتغل مؤخرًا بتجارة العقار ولذلك أوقف عددًا من الأوقاف هذا أنموذج منها:

ومن أعماله الخيرية أنه تنازل عن ميراثه من زوجته من أجل أن يضم إلى ثلث مالها الذي أوصت به بعد موتها، والتعبير في الوثيقة بالهبة فيه تجوز، لأنه قال: أوهب زوجته فاطمة الهليل، وهي قد ماتت، والأصح أن يقال إنه تبرع بكذا أو رضي بكذا، لأن الهبة في الشرع تقتضي قبولها، والميت لا يقبل.

معجم أسر بريدة · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم أسر بريدةج ٨ · ص ٣٧