وقد تساهل بعض طلبة العلم في ذلك استنادًا إلى قول مرجوح عندهم هو أن الخمر عينها طاهرة لأن الذين يقولون: إنها نجسة يستدلون على ذلك بقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ ولا يمكن القول بموجب ذلك أن عين النقود المستعملة في الميسر وهو القمار نجسة.
وهذا أنموذج من خط الشيخ صالح بن إبراهيم المرشود:
معجم أسر بريدة · الجزء ١٩ · الصفحة ٤٣٥