تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له الثلث، والمراد بالأكل منه ما يلزم لطعامه بالمعروف، وحسب أمانته لأن المضاربة لا تعطى إلَّا لشخص أمين يثق صاحب المال بأمانته.

معجم أسر بريدة · الجزء ١٧ · الصفحة ٥٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم أسر بريدةج ١٧ · ص ٥٧١