تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والغريب أنهم قدروه بنصف الملك، ولم يحددوه تحديدًا جازمًا إلَّا داخل على المبيع نصف الثمن، ومعنى ذلك أن نصف ثمن الملك مستثنى من البيع.

ثم ذكر تحديده.

والثمن ثلاثة أريل.

والشاهدان على ذلك محمد السليمان بن سيف، وفهيد الإبراهيم.

والكاتب: سليمان بن سيف.

والتاريخ: ١٠ شوال سنة ١٢٦٨ هـ.

معجم أسر بريدة · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معجم أسر بريدةج ١٣ · ص ٢٩٦